الشيخ السبحاني
17
سلسلة المسائل الفقهية
قريب مساو لا فرض له وزادت سهام التركة عن الفروض ، فهناك رأيان مختلفان بين الفقهاء : الشيعة والسنّة . 1 . الشيعة كلّهم على أنّ الزائد يرد إلى أصحاب الفرائض عدا الزوج والزوجة « 1 » بنسبة سهامهم ، فإذا مات عن أبوين وبنت وليس في طبقتهم من ينتمي إلى الميّت بلا واسطة سواهم ، يرد الفاضل أي السدس عليهم بنسبة سهامهم ، فيرد السدس عليهم أخماساً فللأبوين : الخمسان من السدس ، وللبنت ثلاثة أخماس منه ، ولا تخرج التركة عن هذه الطبقة أبداً . 2 . أهل السنّة يرون أنّه يرد إلى أقرباء الميّت من جانب الأب والابن وهم العصبة . إذا عرفت هذه الأُمور فلندرس أدلّة القولين :
--> ( 1 ) - اتّفقت عليه المذاهب كلّها قال ابن قدامة : « فأمّا الزوجان فلا يرد عليهما ، باتّفاق أهل العلم » المغني : 257 / 6 .